السيد محمد صادق الروحاني

183

منهاج الفقاهة

ولو جن أحدهما ، فالظاهر قيام وليه مقامه في الرجوع على القولين { 1 } . السابع : إن الشهيد الثاني ذكر في المسالك وجهين في صيرورة المعاطاة بيعا بعد التلف أو معاوضة مستقلة . قال يحتمل الأول : لأن المعاوضات محصورة وليست إحداها وكونها معاوضة برأسها يحتاج إلى دليل . ويحتمل الثاني : لاطباقهم على أنها ليست بيعا حال وقوعها فيكف يصير بيعا بعد التلف ، وتظهر الفائدة في ترتب الأحكام المختصة بالبيع عليها كخيار الحيوان لو كان التالف الثمن أو بعضه وعلى تقدير ثبوته فهل الثلاثة من حيث المعاطاة أو من حين اللزوم كل محتمل ويشكل الأول بقولهم أنها ليست بيعا ، والثاني بأن التصرف ليس معاوضة بنفسها ، اللهم إلا أن يجعل المعاطاة جزء السبب والتلف تمامه . والأقوى عدم ثبوت خيار الحيوان هنا بناء على أنها ليست لازمة وإنما يتم على قول المفيد ومن تبعه وأما خيار العيب والغبن فيثبتان على التقديرين كما أن خيار المجلس منتف ، انتهى . والظاهر أن هذا تفريع على القول بالإباحة في المعاطاة .